Keine exakte Übersetzung gefunden für "قضاء الدَين"

Übersetzen Türkisch Arabisch قضاء الدَين

Türkisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • Allah size , çocuklarınız ( ın alacağı miras ) hakkında , erkeğe kadının payının iki katını tavsiye eder . ( Çocuklar ) ikiden fazla kadın iseler , ( ölenin geriye ) bıraktığının üçte ikisi onlarındır .
    « يوصيكم » يأمركم « الله في » شأن « أولادكم » بما يذكر « للذكر » منهم « مثل حظ » نصيب « الأنثيين » إذا اجتمعنا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد جاز المال « فإن كنَّ » أي الأولاد « نساءً » فقط « فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله « فلهما الثلثان مما ترك » فهما أولى به ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى ( وفوق ) قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر « وإن كانت » المولودة « واحدة » وفي قراءة بالرفع فكان تامة « فلها النصف ولأبويه » أي الميت ويبدل منهما « لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه » فقط أو مع زوج « فلأمه » بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين « الثلث » أي ثلث المال أو ما ينبغي بعد الزوج والباقي للأب « فإن كان له إخوة » أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا « فلأمه السدس » والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذُكر « من بعد » تنفيذ « وصية يوصي » بالبناء للفاعل والمفعول « بها أو » قضاء « دين » عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها « آباؤكم وأبناؤكم » مبتدأ خبره « لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا » في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث « فريضة من الله إن الله كان عليما » بخلقه « حكيما » فيما دبَّره لهم : أي لم يزل متصفا بذلك .
  • ( Ölenin ) Bir çocuğu varsa , geriye bıraktığından anne ve babadan her biri için altıda bir , çocuğu olmayıp da anne ve baba ona mirasçı ise , bu durumda annesi için üçte bir vardır . Onun kardeşleri varsa o zaman annesi için altıda bir ' dir .
    « يوصيكم » يأمركم « الله في » شأن « أولادكم » بما يذكر « للذكر » منهم « مثل حظ » نصيب « الأنثيين » إذا اجتمعنا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد جاز المال « فإن كنَّ » أي الأولاد « نساءً » فقط « فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله « فلهما الثلثان مما ترك » فهما أولى به ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى ( وفوق ) قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر « وإن كانت » المولودة « واحدة » وفي قراءة بالرفع فكان تامة « فلها النصف ولأبويه » أي الميت ويبدل منهما « لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه » فقط أو مع زوج « فلأمه » بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين « الثلث » أي ثلث المال أو ما ينبغي بعد الزوج والباقي للأب « فإن كان له إخوة » أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا « فلأمه السدس » والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذُكر « من بعد » تنفيذ « وصية يوصي » بالبناء للفاعل والمفعول « بها أو » قضاء « دين » عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها « آباؤكم وأبناؤكم » مبتدأ خبره « لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا » في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث « فريضة من الله إن الله كان عليما » بخلقه « حكيما » فيما دبَّره لهم : أي لم يزل متصفا بذلك .
  • Ana babadan her birine , ölenin çocuğu varsa yaptığı vasiyetten veya borcundan arta kalanın altıda biri , çocuğu yoksa , anası babası ona varis olur , anasına üçte bir düşer . Kardeşleri varsa , altıda biri annesinindir ; babalarınız ve oğullarınızdan menfaatçe hangisinin size daha yakın olduğunu siz bilmezsiniz .
    « يوصيكم » يأمركم « الله في » شأن « أولادكم » بما يذكر « للذكر » منهم « مثل حظ » نصيب « الأنثيين » إذا اجتمعنا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد جاز المال « فإن كنَّ » أي الأولاد « نساءً » فقط « فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله « فلهما الثلثان مما ترك » فهما أولى به ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى ( وفوق ) قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر « وإن كانت » المولودة « واحدة » وفي قراءة بالرفع فكان تامة « فلها النصف ولأبويه » أي الميت ويبدل منهما « لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه » فقط أو مع زوج « فلأمه » بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين « الثلث » أي ثلث المال أو ما ينبغي بعد الزوج والباقي للأب « فإن كان له إخوة » أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا « فلأمه السدس » والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذُكر « من بعد » تنفيذ « وصية يوصي » بالبناء للفاعل والمفعول « بها أو » قضاء « دين » عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها « آباؤكم وأبناؤكم » مبتدأ خبره « لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا » في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث « فريضة من الله إن الله كان عليما » بخلقه « حكيما » فيما دبَّره لهم : أي لم يزل متصفا بذلك .
  • Kardeşleri varsa bıraktığı maldan , vasiyeti yerine getirildikten ve borcu ödendikten sonra kalanın altıda biri anaya aittir . Babalarınızdan , oğullarınızdan hangisi , size daha faydalıdır , bilemezsiniz .
    « يوصيكم » يأمركم « الله في » شأن « أولادكم » بما يذكر « للذكر » منهم « مثل حظ » نصيب « الأنثيين » إذا اجتمعنا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد جاز المال « فإن كنَّ » أي الأولاد « نساءً » فقط « فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله « فلهما الثلثان مما ترك » فهما أولى به ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى ( وفوق ) قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر « وإن كانت » المولودة « واحدة » وفي قراءة بالرفع فكان تامة « فلها النصف ولأبويه » أي الميت ويبدل منهما « لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه » فقط أو مع زوج « فلأمه » بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين « الثلث » أي ثلث المال أو ما ينبغي بعد الزوج والباقي للأب « فإن كان له إخوة » أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا « فلأمه السدس » والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذُكر « من بعد » تنفيذ « وصية يوصي » بالبناء للفاعل والمفعول « بها أو » قضاء « دين » عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها « آباؤكم وأبناؤكم » مبتدأ خبره « لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا » في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث « فريضة من الله إن الله كان عليما » بخلقه « حكيما » فيما دبَّره لهم : أي لم يزل متصفا بذلك .
  • Ölenin çocuğu yoksa ve kendisine ana-babası mirasçı olmuşsa bu durumda anasına üçte bir düşer . Eğer kardeşleri varsa , anasının payı , yapacağı vasiyetten ve borcundan arta kalanın altıda biridir .
    « يوصيكم » يأمركم « الله في » شأن « أولادكم » بما يذكر « للذكر » منهم « مثل حظ » نصيب « الأنثيين » إذا اجتمعنا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد جاز المال « فإن كنَّ » أي الأولاد « نساءً » فقط « فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله « فلهما الثلثان مما ترك » فهما أولى به ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى ( وفوق ) قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر « وإن كانت » المولودة « واحدة » وفي قراءة بالرفع فكان تامة « فلها النصف ولأبويه » أي الميت ويبدل منهما « لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه » فقط أو مع زوج « فلأمه » بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين « الثلث » أي ثلث المال أو ما ينبغي بعد الزوج والباقي للأب « فإن كان له إخوة » أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا « فلأمه السدس » والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذُكر « من بعد » تنفيذ « وصية يوصي » بالبناء للفاعل والمفعول « بها أو » قضاء « دين » عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها « آباؤكم وأبناؤكم » مبتدأ خبره « لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا » في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث « فريضة من الله إن الله كان عليما » بخلقه « حكيما » فيما دبَّره لهم : أي لم يزل متصفا بذلك .
  • Allah size , çocuklarınız hakkında , erkeğe , kadının payının iki misli ( miras vermenizi ) emreder . ( Çocuklar ) ikiden fazla kadın iseler , ölünün bıraktığının üçte ikisi onlarındır .
    « يوصيكم » يأمركم « الله في » شأن « أولادكم » بما يذكر « للذكر » منهم « مثل حظ » نصيب « الأنثيين » إذا اجتمعنا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد جاز المال « فإن كنَّ » أي الأولاد « نساءً » فقط « فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله « فلهما الثلثان مما ترك » فهما أولى به ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى ( وفوق ) قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر « وإن كانت » المولودة « واحدة » وفي قراءة بالرفع فكان تامة « فلها النصف ولأبويه » أي الميت ويبدل منهما « لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه » فقط أو مع زوج « فلأمه » بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين « الثلث » أي ثلث المال أو ما ينبغي بعد الزوج والباقي للأب « فإن كان له إخوة » أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا « فلأمه السدس » والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذُكر « من بعد » تنفيذ « وصية يوصي » بالبناء للفاعل والمفعول « بها أو » قضاء « دين » عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها « آباؤكم وأبناؤكم » مبتدأ خبره « لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا » في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث « فريضة من الله إن الله كان عليما » بخلقه « حكيما » فيما دبَّره لهم : أي لم يزل متصفا بذلك .
  • Allah size evlatlarınızın miras taksimini şöyle emrediyor : Çocuklarınızda , erkeğe iki kadın payı kadar , eğer hepsi kadın olmak üzere ikiden de fazla iseler , bunlara mirasın üçte ikisi ve eğer bir tek kadın ise o zaman ona malın yarısı vardır . Eğer ölen , ana ve baba ile birlikte çocuklar da bırakmışsa ana babanın her birine ölenin terekesinden altıda bir ; şâyet ölenin çocuğu yok da , mirasçı olarak ana ve babası kalmışsa , ananın payı üçte birdir .
    « يوصيكم » يأمركم « الله في » شأن « أولادكم » بما يذكر « للذكر » منهم « مثل حظ » نصيب « الأنثيين » إذا اجتمعنا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد جاز المال « فإن كنَّ » أي الأولاد « نساءً » فقط « فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله « فلهما الثلثان مما ترك » فهما أولى به ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى ( وفوق ) قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر « وإن كانت » المولودة « واحدة » وفي قراءة بالرفع فكان تامة « فلها النصف ولأبويه » أي الميت ويبدل منهما « لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه » فقط أو مع زوج « فلأمه » بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين « الثلث » أي ثلث المال أو ما ينبغي بعد الزوج والباقي للأب « فإن كان له إخوة » أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا « فلأمه السدس » والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذُكر « من بعد » تنفيذ « وصية يوصي » بالبناء للفاعل والمفعول « بها أو » قضاء « دين » عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها « آباؤكم وأبناؤكم » مبتدأ خبره « لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا » في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث « فريضة من الله إن الله كان عليما » بخلقه « حكيما » فيما دبَّره لهم : أي لم يزل متصفا بذلك .
  • Eğer kız evlat tek ise terikenin yarısını alır.Anne babaya gelince , ölenin çocuğu varsa , onun terikesinden her birine altıda bir hisse vardır . Eğer çocuğu yoksa ve kendisine ana babası vâris oluyorsa annesine üçte bir hisse vardır .
    « يوصيكم » يأمركم « الله في » شأن « أولادكم » بما يذكر « للذكر » منهم « مثل حظ » نصيب « الأنثيين » إذا اجتمعنا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد جاز المال « فإن كنَّ » أي الأولاد « نساءً » فقط « فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله « فلهما الثلثان مما ترك » فهما أولى به ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى ( وفوق ) قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر « وإن كانت » المولودة « واحدة » وفي قراءة بالرفع فكان تامة « فلها النصف ولأبويه » أي الميت ويبدل منهما « لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه » فقط أو مع زوج « فلأمه » بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين « الثلث » أي ثلث المال أو ما ينبغي بعد الزوج والباقي للأب « فإن كان له إخوة » أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا « فلأمه السدس » والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذُكر « من بعد » تنفيذ « وصية يوصي » بالبناء للفاعل والمفعول « بها أو » قضاء « دين » عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها « آباؤكم وأبناؤكم » مبتدأ خبره « لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا » في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث « فريضة من الله إن الله كان عليما » بخلقه « حكيما » فيما دبَّره لهم : أي لم يزل متصفا بذلك .
  • Tüm bu paylaşma oranları , ölenin yaptığı vasiyetten ve borçların ödenmesinden sonra gelir . Analarınız , babalarınız ve çocuklarınızdan hangisinin size daha yararlı olduğunu bilemezsiniz .
    « يوصيكم » يأمركم « الله في » شأن « أولادكم » بما يذكر « للذكر » منهم « مثل حظ » نصيب « الأنثيين » إذا اجتمعنا معه فله نصف المال ولهما النصف فإن كان معه واحدة فلها الثلث وله الثلثان وإن انفرد جاز المال « فإن كنَّ » أي الأولاد « نساءً » فقط « فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك » الميت وكذا الاثنتان لأنه للأختين بقوله « فلهما الثلثان مما ترك » فهما أولى به ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكر فمع الأنثى أولى ( وفوق ) قيل صلة وقيل لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد لما فهم استحقاق البنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر « وإن كانت » المولودة « واحدة » وفي قراءة بالرفع فكان تامة « فلها النصف ولأبويه » أي الميت ويبدل منهما « لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » ذكر أو أنثى ونكتة البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه وألحق بالولد ولد الابن وبالأب الجد « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه » فقط أو مع زوج « فلأمه » بضم الهمزة وكسرها فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة لثقله في الموضعين « الثلث » أي ثلث المال أو ما ينبغي بعد الزوج والباقي للأب « فإن كان له إخوة » أي اثنان فصاعدا ذكورا أو إناثا « فلأمه السدس » والباقي للأب ولا شيء للأخوة وإرث من ذكر ما ذُكر « من بعد » تنفيذ « وصية يوصي » بالبناء للفاعل والمفعول « بها أو » قضاء « دين » عليه وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤخرة عنه في الوفاء للاهتمام بها « آباؤكم وأبناؤكم » مبتدأ خبره « لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا » في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع له فيعطيه الميراث فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك هو الله ففرض لكم الميراث « فريضة من الله إن الله كان عليما » بخلقه « حكيما » فيما دبَّره لهم : أي لم يزل متصفا بذلك .